Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 393

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

"بالماء هكذا" أي: يذهبه وينفض [٣٥٠ ب] يديه وقد تقدم في حديث ميمونة.

قوله: "أخرج النسائي".

[الخامس والعشرون] (١): حديث (ابن عمر ﵄ -:

٢٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "كَانَتِ الصَّلاَةُ خَمْسِينَ، وَالغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ البَوْلِ سَبع مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله ﷺ يَسْأَلُ، حَتَّى جُعِلَتْ الصَّلاةُ خَمْسًا، وَغُسْلُ الجَنَابَةِ مرَّةً، وَغَسْلُ البَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً". أخرجه أبو داود (٢). [ضعيف]

"قال: كانت الصلاة" الخمس المفروضة.

"خمسين" في أول أمر الله بها.

"والغسل من الجنابة سبع مرارٍ" يفيض على بدنه مرة بعد أخرى.

"وكان غسل الثوب" من إصابة.

"البول سبع مرارٍ" أما الصلاة، فقد ثبت ذلك في حديث الإسراء (٣)، وأما الجنابة والثوب، فمن هذا الحديث عرف أنها كانت كما قال.

"فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل" من الله التخفيف.

"حتى جعلت الصلاة خمساً، وغسل الجنابة مرة" فالإفاضة ثلاث مرارٍ، ندب لا واجب لرواية: "لا يتم تعميم البدن إلا بها" فهي مرة.

"وغسل البول من الثوب مرة" فالتكرار ثلاثاً، خلاف السنة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 393 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.