Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 394

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

قوله: "أخرجه أبو داود" وهذا الحديث جعله ابن الأثير (١): الفرع السادس في أحاديث متفرقة.

[السادس والعشرون] (٢): حديث (عائشة ﵂):

٢٦ - وعن عائشة ﵂ قالت: "رُبَّماَ اغْتسَلَ رَسولُ الله ﷺ مِنَ الجَنَابَةِ, ثُمَّ جاءَ فَاسْتدْفَأَ بيِ، فَضَمَمْتُهُ إِليَّ وَأَناَ لَمْ أَغْتَسِلْ". أخرجه الترمذي (٣). [ضعيف]

"قالت: ربما اغتسل رسول الله ﷺ من الجنابة" والمراد: فبرد بدنه من الماء. "فاستدفأ" طلب الدفاء. "بي" أي: بالتصاق بدنه ببدني.

"فضممته إليّ وأنا لم أغتسل" قال ابن العربي (٤): هذا حديث لا يصح، ولم يستقم، فلا نثبت به شيئاً، ولا يعلم، ويحتمل أن ذلك من دون حائل، والملامسة عندنا لغير شهوة لا تنقض الوضوء. انتهى.

قلت: هذا منه مبني على أن الملامسة المس، والحق أنها الجماع، كما بيناه في "سبل السلام" (٥) وغيره، وهذا الحديث من أدلتنا على ذلك، وأما أنه يرد لأجل خلاف مالك فلا يفوه به عالم.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (٦) هذا حديث ليس بإسناده بأس.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 394 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.