Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 397

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

قلت: وقال (١): حديث علي حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلاّ وهو طاهر.

وقال الترمذي (٢) أيضاً: إنّ القول بأنه لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن، قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم [٣٥٢ ب] مثل سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي (٣)، وأحمد (٤) وإسحاق إلى آخر كلامه.

- وفي أخرى للنسائي (٥): "كَانَ رَسُولُ الله ﷺ: يَخْرُجُ مِنَ الخَلاَءِ، وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، وَيَأْكُلُ اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ مِنَ القُرآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الجَنَابَةَ". [حسن]

"وفي" رواية "أخرى للنسائي" أي: عن علي.

"كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء، ويقرأ القرآن، ويأكل اللحم" لفظ "الجامع" (٦): "يأكل معنا".

"ولم يكن يحجبه من القرآن شيء سوى الجنابة" هو كما سلف، ولا أدري ما وجه ذكر أكل اللحم بخصوصه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 397 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.