Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 398

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

[الثلاثون] (١): (وعن ابن عباس ﵁):

٣٠ - وعن ابن عباس ﵄: "أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالقِرَاءَةِ للْجُنُبِ بَأْساً". أخرجه رزين، قلت: وعلقه البخاري (٢)، والله أعلم.

"أنه لم ير بالقراءة للجنب بأساً" وهو رأي ولغيره لضعف أدلة المنع، والأصل الجواز.

قوله: "أخرجه رزين" أي: ذكره غير مخرج وبيض له ابن الأثير.

"قلت: وعلّقه البخاري" أحسن بهذه العبارة, فإنها صحيحة بخلاف تعبيره.

في مواضع بقوله: أخرجه البخاري تعليقاً؛ لأنها متناقضة إذ المعلق ليس بمخرج، إلا أنه لم يذكر ابن الأثير (٣) أنه علقه البخاري، ولا رأيت في أبواب الجنب من البخاري (٤) فينظر.

[الحادي والثلاثون] (٥): حديث (عائشة ﵂):

٣١ - وعن عائشة ﵂ قالت: "كَانَ رَسولَ الله ﷺ إِذاَ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلاَةِ". أخرجه الستة (٦)، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]

(كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 398 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.