[الثلاثون] (١): (وعن ابن عباس ﵁):
٣٠ - وعن ابن عباس ﵄: "أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالقِرَاءَةِ للْجُنُبِ بَأْساً". أخرجه رزين، قلت: وعلقه البخاري (٢)، والله أعلم.
"أنه لم ير بالقراءة للجنب بأساً" وهو رأي ولغيره لضعف أدلة المنع، والأصل الجواز.
قوله: "أخرجه رزين" أي: ذكره غير مخرج وبيض له ابن الأثير.
"قلت: وعلّقه البخاري" أحسن بهذه العبارة, فإنها صحيحة بخلاف تعبيره.
في مواضع بقوله: أخرجه البخاري تعليقاً؛ لأنها متناقضة إذ المعلق ليس بمخرج، إلا أنه لم يذكر ابن الأثير (٣) أنه علقه البخاري، ولا رأيت في أبواب الجنب من البخاري (٤) فينظر.
[الحادي والثلاثون] (٥): حديث (عائشة ﵂):
٣١ - وعن عائشة ﵂ قالت: "كَانَ رَسولَ الله ﷺ إِذاَ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للِصَّلاَةِ". أخرجه الستة (٦)، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]
(كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة).