Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 399

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

أي: كوضوءه للصلاة، وهذا فعل منه ﷺ لا يدل على الإيجاب ولا ورد أنه أمر أحداً من نسائه إذا جامعها بذلك، إلا أنه أخرج البخاري حديث أمره ﷺ لعمر بأنه يتوضأ إذا أراد النوم وهو مجنب، وسيأتي (أخرجه الستة وهذا لفظ البخاري).

- وفي أخرى لمسلم (١): كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة) [صحيح].

"وفي" رواية "أخرى لمسلم" أي: عن عائشة.

"كان إذا أراد أن يأكل" أي: وهو جنب.

"أو ينام" كذلك.

"توضأ" قال ابن حجر الهيتمي في "التحفة": ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع، أو أكل أو شرب أو نوم، وإلاّ كره.

قلت: هذا حمل للوضوء على معناه اللغوي، ولكن تخصيصه بالفرج لا دليل عليه، وكأنه يريد أنه أولى ما يغسل.

ثم قال: وينبغي أن يلحق بهذه الأربعة إرادة الذكر أخذاً من تيممه صلى الله [٣٥٣ ب] عليه وآله وسلم من الجدار لرد السلام (٢). انتهى.

قلت: في البخاري (٣) من حديث عمر: "أنه ﷺ قال له: حين استفتاه عن النوم وهو جنب: "توضأ واغسل ذكرك".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 399 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.