Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 404

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الأول: في غسل الجنابة

قال (١) الترمذي: "وَقَدْ رُوِىَ عَنْها (٢) أَنّهُ كانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ أصَحُّ".

قوله: "وفي رواية الترمذي، وأبي داود أيضاً" أي عن عائشة ﵂.

"كان رسول الله ﷺ ينام وهو جنب ولا يمس ماء" تقدم كلام العلماء في ضعف هذه الرواية وتأويلها لو صحت.

ولذا "قال الترمذي (٣): وقد رُوِيَ عنها أنه كان يتوضأ قبل أن [٣٥٥ ب] ينام إذا كان جنباً وهو أصح".

- وفي رواية للنسائي (٤): "كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ، غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ".

"وفي رواية للنسائي: كان إذا أراد" أي: وهو جنب.

"أن يأكل أو يشرب غسل يديه" والأحاديث دالة على أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فإن الأوقات كثيرة متعددة، فيجوز (٥) كل ما صح من ذلك.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 404 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.