قوله: "أخرجه الستة إلا الترمذي".
الثاني: حديث (أبي هريرة ﵁):
٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه كان يقول: "غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كلِّ مُحْتَلِمٍ كغُسْلِ الجَنَابَةِ". أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح]
"أنه كان يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة" أي: في صفاته وشرائطه ووجوبه.
"أخرجه مالك" [٣٦٤ ب] موقوفاً.
الثالث: حديث (البراء ﵁):
٣ - وعن البراء بن عازب ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "حَقاً عَلىَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلواَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلْيمسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيِبِ أَهْلهِ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالمَاءِ لَهُ طَيِبٌ". أخرجه الترمذي (٢). [ضعيف]
"قال: قال رسول الله ﷺ: حقاً" أي: يحق حقاً.
"على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليس أحدهم من طيب أهله" هذا من ما يدل على وجوب الأمرين والمراد: إن لم يجد من طيبه.
"فإن لم يجد" طيباً. "فالماء له طيب" باغتساله به، فيكون باغتساله قد أحرز سنة الطيب وواجب الغسل.
قوله: (أخرجه الترمذي).