Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 429

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

قوله: "أخرجه الستة إلا الترمذي".

الثاني: حديث (أبي هريرة ﵁):

٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه كان يقول: "غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كلِّ مُحْتَلِمٍ كغُسْلِ الجَنَابَةِ". أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح]

"أنه كان يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة" أي: في صفاته وشرائطه ووجوبه.

"أخرجه مالك" [٣٦٤ ب] موقوفاً.

الثالث: حديث (البراء ﵁):

٣ - وعن البراء بن عازب ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "حَقاً عَلىَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلواَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلْيمسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيِبِ أَهْلهِ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالمَاءِ لَهُ طَيِبٌ". أخرجه الترمذي (٢). [ضعيف]

"قال: قال رسول الله ﷺ: حقاً" أي: يحق حقاً.

"على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليس أحدهم من طيب أهله" هذا من ما يدل على وجوب الأمرين والمراد: إن لم يجد من طيبه.

"فإن لم يجد" طيباً. "فالماء له طيب" باغتساله به، فيكون باغتساله قد أحرز سنة الطيب وواجب الغسل.

قوله: (أخرجه الترمذي).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 429 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.