Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 433

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

"رسول الله ﷺ يقول: إذا جاء أحدكم [الجمعة] (١) فليغتسل" ظاهره أن الغسل بعقب المجيء؛ لأن الفاء للتعقيب، وليس ذلك المراد، بل المعنى والتقدير: "إذا أراد أحدكم" وقد جاء مصرحاً به عند مسلم (٢) بلفظ: "إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل".

ثم الظاهر (٣) أن المراد: إذا جاء أحدكم صلاة الجمعة؛ لأنه الذي ينسب إليه المجيء، لا أن المراد: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة كما قيل، وأنه يدل على أن الغسل لليوم، بل الأول هو الأظهر، وأن الغسل لمجيء الصلاة.

قال ابن دقيق العيد (٤): في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، واستدل به مالك (٥) على أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلاً بالذهاب، ووافقه الأوزاعي والليث والجمهور (٦).

قالوا: يجزيْ من بعد [٣٦٦ ب] الفجر، ويدل له ما أخرجه بن أبي شيبة (٧).

قال الحافظ (٨): بإسناد صحيح، عن عبد الرحمن أبزي وهو صحابي: "أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل".

قلت: الغسل لا ينقضه إلاّ ما يوجبه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 433 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.