Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 436

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الثالث: في غسل الجمعة والعيدين

"ولفظ الشيخين عن طاوس قال: قلت: لابن عباس: ذكروا أنَّ النَّبي ﷺ قال: واغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم" تخصيص بعد التعميم.

"وإن لم تكونوا جنباً" قال في "الفتح" (١): معناه اغتسلوا يوم الجمعة، إن كنتم جنباً للجنابة ين لم تكونوا جنباً، فللجمعة وأخذ منه، أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزي عن الجمعة سواء نواه عن الجمعة أم لا.

قال (٢): وفي الاستدلال به على ذلك بعد.

"وأصيبوا من الطيب، قال ابن عباس أمّا الغسل فنعم" أي: أمر به.

"وأمّا الطيب فلا أدري" هذا قد عارضه لفظ حديث أبي داود (٣) عنه الذي تقدم: "وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه".

فقوله: "لا أدري" يحمل على أحد أمرين، إمّا أنه نسي أو أنه لم يكن قد روى له الحديث ثم عرفه.

السابع: حديث (سمرة بن جندب):

٧ - وعن سمرة بن جندب ﵁: أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: "منْ تَوَضأَ يَوم الجُمْعَة فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمُ الجُمْعَةِ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ". أخرجه أصحاب السنن (٤). [حسن بمجموع طرقه]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 436 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.