Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 449

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

وزاد (١): "وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"

"أن رسول الله ﷺ قال: من غسل الميت فليغتسل" ظاهره الإيجاب، وهو قول الشافعي (٢) فيما قيل لهذا الأمر.

وأجيب عنه بأنه صرفه عن الوجوب إلى الندب حديث: "إن ميتكم يموت طاهراً فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" أخرجه البيهقي (٣) من حديث ابن عباس، وهو وإن ضعفه البيهقي فقد حسن ابن حجر (٤) إسناده.

وفي حمله على الندب جمعاً بين الحديثين، أو يقال: أريد به غسل الأيدي، وأنه بين المراد من إيجاب الغسل، فيكون هو الواجب.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وصححه ابن حبان (٥)، وحسنه الترمذي (٦).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 449 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.