"وزاد: ومن حمله فليتوضأ" الظاهر أن المراد من باشر حمل بدنه وهو مجرى لا من حمله على نعشه مشيعاً له.
وفي المنتقى (١): قال أبو داود (٢): هذا منسوخ، وقال بعضهم: معناه من أردا حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. انتهى.
قال الترمذي (٣): قد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا غسل الميت فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء.
وقال مالك (٤) بن أنس: المستحب الغسل من غسل الميت، ولا أدري ذلك واجباً.
وهكذا قال الشافعي (٥).
وقال أحمد (٦): من غسل ميتاً أرجوا أن لا يجب عليه الغسل فاما الوضوء فأقل ما قيل فيه.
وقال إسحاق (٧): لا بد من الوضوء، وقد روي [٣٧٢ ب] عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ. انتهى.