Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 450

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

"وزاد: ومن حمله فليتوضأ" الظاهر أن المراد من باشر حمل بدنه وهو مجرى لا من حمله على نعشه مشيعاً له.

وفي المنتقى (١): قال أبو داود (٢): هذا منسوخ، وقال بعضهم: معناه من أردا حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. انتهى.

قال الترمذي (٣): قد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا غسل الميت فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء.

وقال مالك (٤) بن أنس: المستحب الغسل من غسل الميت، ولا أدري ذلك واجباً.

وهكذا قال الشافعي (٥).

وقال أحمد (٦): من غسل ميتاً أرجوا أن لا يجب عليه الغسل فاما الوضوء فأقل ما قيل فيه.

وقال إسحاق (٧): لا بد من الوضوء، وقد روي [٣٧٢ ب] عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 450 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.