Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 453

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الرابع: في غسل الميت والغسل منه

"كان رسول الله ﷺ يغتسل من أربعة" أمور.

"من الجنابة، والجمعة, ومن الحجامة" قد عارضه: "أنه ﷺ احتجم فلم يزد على غسل محاجمه ولم يتوضأ" أخرجه الدارقطني (١).

"ومن غسل الميت" أي: من غسله ﷺ إياه, وهذا يشعر بأنه ﷺ قد باشر غسل الميت، ولا أعرف ذكر ذلك أحد.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال الحافظ المنذري (٢): قال الخطابي (٣): في إسناده نظر.

- وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄: حَنَّطَ (٤) ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ وَحَمَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتوَضَّأْ. أخرجه البخاري (٥) في ترجمة, ومالك (٦). [موقوف صحيح]

السادس:

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 453 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.