"كان رسول الله ﷺ يغتسل من أربعة" أمور.
"من الجنابة، والجمعة, ومن الحجامة" قد عارضه: "أنه ﷺ احتجم فلم يزد على غسل محاجمه ولم يتوضأ" أخرجه الدارقطني (١).
"ومن غسل الميت" أي: من غسله ﷺ إياه, وهذا يشعر بأنه ﷺ قد باشر غسل الميت، ولا أعرف ذكر ذلك أحد.
قوله: "أخرجه أبو داود".
قلت: قال الحافظ المنذري (٢): قال الخطابي (٣): في إسناده نظر.
- وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄: حَنَّطَ (٤) ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ وَحَمَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتوَضَّأْ. أخرجه البخاري (٥) في ترجمة, ومالك (٦). [موقوف صحيح]
السادس: