Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 455

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب الثامن: في الغسل
  4. الفصل الخامس: في غسل الإسلام

الفصل الخامس: في غسل الإسلام

(الفصل الخامس) من فصول باب الغسل

في غسل الإسلام

في حكم: (غُسِلِ الإِسْلاَمِ) أي: الغسل لمن أراد الدخول فيه.

الأول:

١ - عن قيس بن عاصم ﵁ قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرُيدُ الإِسْلَامَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. أخرجه أصحاب السنن (١). [صحيح]

وفي رواية الترمذي (٢) والنسائي (٣): أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ. [صحيح]

حديث: "قيس بن عاصم (٤) " لعله ابن سنان النقري الذي وفد إلى رسول الله ﷺ، وأسلم وقال رسول الله ﷺ: "هذا قيس سيد أهل الوبر" (٥)، كان عاقلاً حليماً مشهوراً بالحلم، قيل: للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، وذكر قصته.

"قال: أتيت رسول الله ﷺ أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل" أي: ليدخل في الإسلام بعد غسل لأجله.

"بماء وسدر" الظاهر أنه للندب، فإنه لم يأمر ﷺ من كان أسلم بالاغتسال سيما من أسلم في مواقف الجهاد ونحوه, والسدر كذلك.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 455 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.