وظاهره أنه أمره قبل إسلامه، لكن رواية النسائي (١) دالة على أنه بعده.
قوله: "أخرجه أصحاب السنن".
"وفي رواية: الترمذي والنسائي أنه أسلم، فأمره" فيكون الغسل بعد الإسلام.
قالت الشافعية (٢): إذا أراد الكافر الإسلام يبادر به ولا يؤخره للاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل، ويجب عليه إن كان أجنب في حال كفره.
قالوا: فإن كان قد اغتسل حال كفره, فلا يجب عليه، ولكنه يستحب له الاغتسال وأوجبه أحمد (٣) وآخرون.
الثاني:
٢ - وعن عثيم بن كثير بن كليب، عن أبيه، عن جده: أَنَّهُ جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "القِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ"، يَقُولُ: احْلِقْ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لآخَرَ مَعَهُ: "القِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ وَاخْتَتِنْ ". أخرجه أبو داود (٤). [حسن بشواهده]