أخرجه الخمسة (١). [صحيح].
وزاد الترمذي في أخرى: وَعَن بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزّبِيْبِ، وَعَن كُلِّ ثَمَرَةٍ بَخَرْصهَا مِنِ الثمرِ. قَالَ: يَحْيَى بْن سَعِيد "العَرِيّةُ" أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطباً بِخَرْصِهَا تَمْرَاً.
٢٣٢/ ٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ فِي بَيعِ الْعَرَايَا بخَرْصهَا مِن التَّمْرِ فِيما دُوْنَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُق"، شك بعض الرواة في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. أخرجه الستة (٢). [صحيح].
قوله: "شك بعض الرواة".
أقول: هو في الجامع (٣) داود بن الحصين، واذا شك بالخمسة فالمقطوع به أربعة ففيها تجوز لا فيما عداها. [١٦١/ ب].
[الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها (٤)]
٢٣٣/ ٩ - وعن أبي سعيد ﵁ قال: "نَهى رَسُوْل الله ﷺ عَنْ المُزَابَنَةِ والمُحَاقلةِ, فالمزابنةُ اشتراءُ الثَّمر في رءوس النخلِ".
زاد مالك بالتمر: "والمحاقلة" كراء الأرض بالحنطة، أخرجه الثلاثة والنسائي (٥). [صحيح].