Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 483

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

٢٣٤/ ١٠ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال: "نهى رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبِيبِ كَيْلاً". أخرجه الستة (١).

٢٣٥/ ١١ - وفي أخرى لأبي داود (٢) ﵁: "نَهَى عَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالحنْطَةِ كَيْلاً". [صحيح].

قوله: "فالمزابنة". فسره في الحديث بما ترى. قال ابن عبد البر (٣): إنه قول الجمهور قالوا: المزابنة اشتراء الرطب من التمر باليابس من التمر، واشتراء العنب بالزبيب. قالوا: وكل ما كان في معنى ذلك من سائر المأكولات والمشروبات فكذلك عندهم، وأما اشتراء الحنطة بالزرع فمحاقلة ومزابنة لا تجوز، وكذلك التمر بالتمر في رؤوس النخل مزابنة لا تجوز عند أحد منهم.

قلت: وهذا هو مروينا في حديث سهل بن حثمة (٤).

٢٣٦/ ١٢ - وفي أخرى للشيخين (٥) عن جابر ﵁: "نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 483 (SanadKitab #14309, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.