Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 484

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيْضاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُل إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذ مِنَ الثَّمَرةِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً. وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، بِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً.

قوله: "وفي أخرى [٤٠/ أ] للشيخين عن جابر".

أقول: اشتمل حديث جابر عن عدة أنواع منهي عنها.

الأول: المخابرة: بالخاء المعجمة، وفسرها جابر بقوله: أما المخابرة فالأرض البيضاء ... إلى آخره، وقد فسرت بكراء الأرض ببعض ما تخرجه مما يزرع فيها.

والمحاقلة: وهذه المسألة فيها خلاف كثير قديماً وحديثاً، وهي من الحقل وهي الأرض المعدة للزرع. وقيل: المحاقلة بيع الطعام في سنبله كما أشار إليه في الكتاب. والحقل الزرع. وقيل: ما دام أخضر. والمحاقلة فيها تفسيران: المزارعة بجزء مما يخرج. والثاني: [بيع] (١) الزرع بالحنطة, وقيل غير ذلك.

٢٣٤/ ١٣ - وفي أخرى لمسلم (٢) ﵀: "نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ"، قَالَ "والْمُعَاوَمَةُ بَيْعُ السَّنِينَ" وَعَنِ الثُّنْيَا. زاد أصحاب السنن (٣): إلا أن تُعلَمَ.

٢٣٨/ ١٤ - وفي أخرى للنسائي (٤): وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُخَابَرَةُ قَالَ: "وَالْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ، وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَدَسِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً".

زاد البخاري (٥) عن أنس: والملامَسةِ والمنابَذةِ "الكدس" الطعام المجتمع كالصّبرة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 484 (SanadKitab #14309, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.