Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 471

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب التاسع: في الحيض
  4. الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

"وعند مالك: أنّ عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثمَّ يباشرها إن شاء". وهذه فتوى من عائشة موقوفة عليها، إلاّ أنّ ما رفعته من الأحاديث دليل فتواها.

- وفي رواية لأبي داود (١) والنسائي (٢): أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كانَ يُبَاشِرُ المَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِزَةً. [صحيح]

"فوْر (٣) حيضتهَا، وفوحُ حيضتِها" بالراء والحاء المهملتين، أي: أوله ومعظمه.

و"الِاحتجازُ" شد الإزار على العورة, ومنه حُجزة السراويل، والحاجز الحائل بين الشيئين (٤).

"وفي رواية لأبي داود والنسائي" عن عائشة.

"أنَّ رسول الله ﷺ كان يباشر المرأة من نساءه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين" وتارة قالت: "واسعاً" وهي حالات كثيرة كان يتفق فيها هذا وهذا.

"والركبتين محتجزة" متّزرة, وقد فسّره المصنف.

الرابع:

٤ - وعن زيد بن أسلم ﵁: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلاَهَا". أخرجه مالك (٥). [صحيح لغيره]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 471 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.