حديث (زيد (١) بن أسلم) هو العدوي مولى عمر، أبو عبد الله وأبو أسامة المدني فقيه عالم وكان يرسل.
قلت: فهذا الحديث مرسل.
"أنّ رجلاً سأل [٣٧٩ ب] النَّبيَّ ﷺ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها" كأن المراد: ما عدا فرجها كما علم من غيره.
قوله: "أخرجه مالك".
قلت: مرسلاً كما عرفت.
الخامس: حديث (معاذ ﵁):
٥ - وعن معاذ ﵁ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ﷺ مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ" (٢). أخرجه رزين. [ضعيف]
"قال: قلت: يا رسول الله! ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ " أي: إذا أردت مباشرتها.
"قال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل" كأنه خشية الحوم حول الحمى.
قوله: "أخرجه رزين" عرفت ما فيه وبيّض له ابن الأثير.
السادس:
٦ - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي ﷺ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الحَائِضِ شَيْئًا القَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا. أخرجه أبو داود (٣). [صحيح]
حديث (عكرمة عن بعض أزواج النَّبيِّ ﷺ لا يضرّ جهالة عينها فكلهنّ عدول.