Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 473

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب التاسع: في الحيض
  4. الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

"أنّ النَّبيِّ ﷺ كان إذا أراد من الحائض" من أزواجه.

"شيئاً" مباشرة.

"ألقى" هو ﷺ

"على فرجها ثوباً"؛ لأنّ محل التحريم الفرج لا غيره.

قوله: "أخرجه أبو داود".

السابع: حديث (ابن عباس ﵁):

٧ - وعن ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا وَقَعَ الرَجُلُ بِأَهْلِهِ وَهيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". أخرجه أصحاب السنن (١). [صحيح]

"أنّ رسول الله ﷺ قال: إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض" أي: جامعها في حال حيضتها.

"فليتصدق بنصف دينار" كفارة لما فعله. قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

- وفي رواية (٢) قال: إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمُ وَالدَّمُ أَحْمَرُ فَدِينَارٌ، وإنْ أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ وَالدَّمُ أَصْفَرُ فَنِصْفُ دِينَارٍ. [إسناده ضعيف]

قال الترمذي (٣): قد روى هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً.

"وفي رواية" هي لأبي داود (٤) والترمذي (٥)، وهي عن مقسم عن ابن عباس موقوفة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 473 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.