"إذا أصابها في أول الدم".
قوله: "والدم أحمر" هذه اللفظة للترمذي (١).
"وإن أصابها في انقطاع الدم" قريب انقطاعه.
"والدم أصفر" هو للترمذي (٢) أيضاً.
قوله: "قال الترمذي" عقيب إخراجه الحديث.
"قد روى هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً".
قلت: هي رواية أبي داود (٣) عن مقسم قدمناها، وزاد في "الجامع" (٤): في كلام الترمذي ومرفوعاً.
- وفي رواية أبي داود (٥): عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ.
قوله: "وفي رواية أبي داود" أي: عن ابن عباس.
"عن النَّبيِّ ﷺ في الذي يأتي أهله وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال أبو داود (٦): هكذا الرواية الصحيحة" [٣٨٠ ب] يريد التخيير، أو أنه شك من الراوي.
ثم قال أبو داود (٧): وربما لم يرفعه شعبة.