Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 488

  1. حرف الطاء
  2. (كتاب الطهارة)
  3. الباب التاسع: في الحيض
  4. الفصل الأول: في الحائض وأحكامها

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: لم أجده في باب الحائض لا تقضي الصلاة، وكأنه ساقه في غيره (١).

التاسع عشر: حديث (عائشة ﵂):

١٩ - وعن عائشة ﵂: أَنَّهَا قَالَتْ في المَرْأَةِ الحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ. أخرجه مالك (٢) بلاغاً. [موقوف حسن]

"أنها قالت في المرأة الحامل: ترى الدم" أي: دم الحيض.

"أنها تدع الصلاة"؛ لأنه حيض وإن كانت [حاملا] (*)، هذه فتيا من عائشة، وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء (٣) فذهب عطاء والحسن وعكرمة ومكحول وجابر بن زيد ومحمد بن المنذر وجماعة كثيرة إلى أنّ ما تراه الحامل من الدم يكون دم فساد بمنزلة الاستحاضة تصلي معه، وتصوم، وتطوف بالبيت الحرام، وتقرأ القرآن، وليست بحيض.

وقال قتادة ومالك والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه: أنه دم حيض.

الاستحاضة تصلي معه، وتصوم، وتطوف بالبيت الحرام، وتقرأ القرآن، وليست بحيض.

وقال قتادة ومالك (٤) والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه: أنه دم حيض.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 488 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.