لاَ يَقْضِينَ. كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ رسولِ الله ﷺ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ. أخرجه أبو داود (١). [حسن]
حديث (أم بسة) بضم الموحدة, ومهملة مشدّدة وتاء تأنيث الأزدية.
قوله: "واسمها بسة" في نسخ التيسير بالباء الموحدة، وفي "جامع الأصول" (٢) اسمها مَسَّة بالميم عوض الموحدة.
وفي "التقريب" (٣) في حرف الميم: مُسّة بضم أولها والتشديد، الأزدية، أم بُسَّة بضم الموحدة والتشديد أيضاً، مقبولة من الثالثة. انتهى.
فالصواب أن يقال: وعن مُسَّة أم بُسَّة.
وقوله: "الأسدية" صوابه الأزدية كما في "التقريب" (٤) و"الجامع" (٥).
"قالت: حججت فدخلت على أم سلمة" زوج النَّبيِّ ﷺ.
"فقلت: يا أم المؤمنين [٣٨٥ ب] إنّ سمرة بن جندب" الصحابي المعروف.
"يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض فقالت: لا تقضين، كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا تصلي" ومرادها بنسائه ﷺ من هنّ من أهله كفاطمة وأخواتها وغيرهما لا أزواجه، فإنه لم تلد منهن أحد في المدينة إلاّ مارية القبطية، ويحتمل أنها أرادت مارية.
"ولا يأمرها النَّبي ﷺ بقضاء صلاة النفاس" هو كجواب عائشة على معاذة العدوية إنما خصّت الحيض، وهو وإن يسمى نفاساً لكن القعود أربعين إنما هو من أحكام الولادة.