"قال" أبو داود (١): رواه مجاهد عن "ابن عباس ﵄: لما اشتد عليها الغسل" كأنّ المراد لكل صلاة في وقتها.
"أمرها أن تجمع بين الصلاتين" جمعاً صورياً كما عرفت.
قوله: "أخرجه أبو داود".
الرابع: حديث (أم سلمة ﵂):
٤ - وعن أم سلمة ﵂ قالت: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فاستفتت لها أم سلمة ﵂ النبي ﷺ؟ فقال: "لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلَّفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلَّ" أخرجه الأربعة (٢) إلا الترمذي. [صحيح]
"قالت: إن امرأة كانت تُهراق الدِّماء على عهد رسول الله ﷺ[٣٩٤ ب] فاستفتت لها أم سلمة النَّبيَّ ﷺ فقال: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر" في حينه وعدده.
"فإذا اختلفت ذلك فلتغتسل" غسل الحيض.
"ثم لتستثفر بثوب" بتقدم بيان ذلك.
"ثم لتصلِّ" أصله: تصلين فجزم بحذف نونه, ثم يصير دم الاستحاضة حدثاً من الأحداث تتوضأ معه لكل صلاة.
قوله: "أخرجه الأربعة, إلا الترمذي".