Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 489

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد]

إلا أنه قال البيهقي (١): إنه ليس في شيء من طرقه أنه اطلع ﷺ على ذلك وأقرهم، بل روى ابن أبي شيبة ما يدل عل عدم الاطلاع (٢).

قال الخطابي (٣): يحتمل أن يكون مباحاً ثم نهى عنه ﷺ في آخر حياته، ولم يشتهر النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. انتهى.

قلت (٤): لكنه لم يأت عنه ﷺ نهي.

٢٤١/ ٣ - وعن ابن عمر ﵄: "أن رَسُوْلَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعن هِبَتِهِ". أخرجه الستة (٥). [صحيح].

وَأنْكَر بَعْضُهُم أَنْ يَكُوْنَ: وعن هِبَتِهِ مِنْ كلامهِ ﷺ.

قوله: "عن بيع الولاء". في النهاية (٦): وهو إذا مات المعتق وورثه معتقه كانت العرب تبيعه، وتهبه، فنهي عنه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 489 (SanadKitab #14309, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.