إلا أنه قال البيهقي (١): إنه ليس في شيء من طرقه أنه اطلع ﷺ على ذلك وأقرهم، بل روى ابن أبي شيبة ما يدل عل عدم الاطلاع (٢).
قال الخطابي (٣): يحتمل أن يكون مباحاً ثم نهى عنه ﷺ في آخر حياته، ولم يشتهر النهي، فلما بلغ عمر نهاهم. انتهى.
قلت (٤): لكنه لم يأت عنه ﷺ نهي.
٢٤١/ ٣ - وعن ابن عمر ﵄: "أن رَسُوْلَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعن هِبَتِهِ". أخرجه الستة (٥). [صحيح].
وَأنْكَر بَعْضُهُم أَنْ يَكُوْنَ: وعن هِبَتِهِ مِنْ كلامهِ ﷺ.
قوله: "عن بيع الولاء". في النهاية (٦): وهو إذا مات المعتق وورثه معتقه كانت العرب تبيعه، وتهبه، فنهي عنه.