Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 490

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد]

قوله: "وأنكر بعضهم".

أقول في الجامع (١): وأنكر ابن وضاح (٢) أن يكون "وعن هبته" من [١٦٤/ ب] كلام النبي ﷺ.

٢٤٢/ ٤ - وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ عبد الله ﵁ قَالَ: "نَهَى رَسُوْل الله ﷺ عنْ بَيْعِ المْاءِ". أخرجه أصحاب السنن (٣). [صحيح].

"أخرجه أصحاب السنن".

قلت: قال إنه روي عن إياس بن عبد غير مضاف إلى اسم الله، وكذلك هو في سنن أبي داود (٤) أيضاً. وترجمه في رابع الجامع (٥)، كذلك وضبطه فقال: عبد - بفتح العين وسكون الموحدة - المزني، ثم قال: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء ومنهم الحسن البصري. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 490 (SanadKitab #14309, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.