والمراد بيع ما فضل عن كفايته وماشيته (١)، ولذا قال في حديث مسلم (٢): "فضل الماء", أي: ما فل عن حاجة من هو تحت يده بل يجدب عليه بذله.
٢٤٣/ ٥ - ولمسلم (٢) والنسائي (٣) عن جابر ﵁: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيع فَضْلِ المْاءِ" [صحيح].
٢٤٤/ ٦ - وعن أبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: "لا يُبَاعُ فَضْلُ الماءِ لِيُبَاعَ بهِ الكَلأُ". أخرجه الشيخان (٤). [صحيح].