Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 491

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد]

والمراد بيع ما فضل عن كفايته وماشيته (١)، ولذا قال في حديث مسلم (٢): "فضل الماء", أي: ما فل عن حاجة من هو تحت يده بل يجدب عليه بذله.

٢٤٣/ ٥ - ولمسلم (٢) والنسائي (٣) عن جابر ﵁: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيع فَضْلِ المْاءِ" [صحيح].

٢٤٤/ ٦ - وعن أبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: "لا يُبَاعُ فَضْلُ الماءِ لِيُبَاعَ بهِ الكَلأُ". أخرجه الشيخان (٤). [صحيح].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 491 (SanadKitab #14309, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.