Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 580

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطعام
  3. الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
  4. الفصل الأول: في الحيوان
  5. الجراد

ثم (١) وقفت على مستند الصيمري، وهو ما أخرجه أبو داود (٢)، من حديث سلمان: "سئل ﷺ عن الجراد فقال: "لا آكله ولا أحرِّمه" والصواب مرسل.

ولابن عدي (٣) في ترجمة ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه ﷺ سئل عن الضب، فقال: "لا آكله، ولا أحرمه وسئل عن الجراد، فقال مثل ذلك" وهذا ليس بثابت؛ لأن ثابتاً قال فيه النسائي: ليس بثقة، ونقل النووي (٤): الإجماع على حل أكل الجراد.

لكن فصّل ابن العربي (٥) في "شرح الترمذي" بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه ضرر محض، وهو إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد، تعين استثناؤه. انتهى.

واعلم أن في لفظ البخاري (٦): "غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات أو ستاً".

وعند أبي داود (٧): "ست أو سبع"، وعند الترمذي (٨): "ست" في رواية (٩)، وفي أخرى فيه: "سبع" وسقط هذا من رواية "الجامع" (١٠) والمصنف [٤٢٥ ب].

قوله: "أخرجه الخمسة".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 580 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.