Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 583

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطعام
  3. الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
  4. الفصل الأول: في الحيوان
  5. الخيل

وأخرج بن أبي شيبة (١) بسند صحيح (٢)، على شرط الشيخين، عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله صلى الله [٤٢٦ ب] عليه وآله وسلم؟ قال: نعم".

وأخرج الدارقطني (٣): بسند قوي، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ عن الحمر الأهلية، وأمر بلحوم الخيل".

وذكر ابن حجر في "فتح الباري" (٤): أحاديث دالة على خلاف ما دل عليه حديث أسماء، لكنها ضعيفة، كما ساقها وساق ما قبل فيها.

وأما استدلال القائلين بعدم حلها بقولها: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ (٥).

قال في "الفتح" (٦): والجواب على سبيل الإجماع أن آية النحل مكية: والإذن في أكل الخيل بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين، فلو فهم ﷺ المنع من الآية لما أذن في الأكل، والحديث صريح في جوازه.

وبين عدم دلالة الآية على التحريم.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 583 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.