وقد سردنا الكلام عليها في حواشي "شرح العمدة" (١) وحواشي "ضوء النهار" (٢) بما يعلم أنه لا دليل عليها فيها على ذلك ولا تعارض بها الأحاديث الصريحة.
قوله: "أخرجه الشيخان، والنسائي".
الثاني: حديث (جابر ﵁):
٢ - وعن جابر ﵁ قال: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ، وَحُمُرَ الوَحْشِ، وَنَهَاناَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الحُمُر الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِيِ الخَيْلِ. أخرجه أصحاب السنن (٣)، واللفظ لغير الترمذي، وصححه الترمذي. [صحيح]
"قال: أكلنا زمن خيبر" أي: في غزوة خيبر وزمانها.
"الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله ﷺ عن الحمر الأهلية" عن أكلها.
"وأذن في الخيل" هو في الدلالة على حل لحوم (٤) الخيل واضح.
قوله: "أخرجه أصحاب السنن" واللفظ" الذي ساقه المصنف.
"لغير الترمذي، وصححه الترمذي".
قلت: لفظه عن جابر: "أطعمنا رسول الله ﷺ لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر" وقال (٥): إنه حسن صحيح.