يحرم أنه حلال، إلا ما ورد النص بتحريمه مثل: كل ذي ناب من السباع (١)، ومخلب من الطير، والكلب، والخنزير (٢)، ونحو ذلك.
قوله: "أخرجه أبو داود".
المضطر
" المُضْطَرَ" قال ابن حزم (٣): حدَّ المضطر أن يبقى يوماً وليلة لا يجد ما يأكل ولا ما يشرب.
الأول: حديث جابر بن سمرة ﵁:
١ - عن جابر بن سمرة ﵁: أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ الحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ, فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا، فَوَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا فَمَرِضَتْ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا فَأبَى، فَنَفَقَتْ، فَقَالَتْ: اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلحمَهَا وَنَأْكُلَهُ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ الله ﷺ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيكَ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَكُلُوهَا". قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: هَلَّا كُنْتَ نَحَرْتَهَا؟ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ. أخرجه أبو داود (٤). [إسناده حسن]