Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 592

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطعام
  3. الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
  4. الفصل الأول: في الحيوان
  5. المضطر

"أن رجلاً نزل الحرة" (١) موضع قريب من المدينة.

"ومعه أهله وولده، فقال له رجل: إن ناقة لي ضلت" ذهبت إلى غير محل معين.

"فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت، فقالت له امرأته: انحرها، فأبى فنفقت" أي: ماتت.

"فقالت: فاسلخها" أي: اخلس عنها جلدها.

"حتى نقدد لحمها وشحمها" نتخذه قديداً ننتفع به.

"فقال: حتى أسأل رسول الله ﷺ، فأتاه فسأله فقال: هل عندك [٤٢٩ ب] غنىً يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها" فهو دليل على إباحة الميتة لمن لا يجد ما يأكله، وقد أباح الله تعالى الميتة للمضطر، وأن له أن يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد غيرها فتعود محرّمة.

"فجاء صاحبها فأخبره الخبر" بمرضها ونفاقها.

"فقال" مالكها. "هلاّ كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك" هذا بيان للمضطر الذي أباح الله له ما حرمه من الميتة والكلب ولحم الخنزير، وأنه من لم يجد ما يغنيه (٢).

والمراد بغنائه: طعام يومه وليلته إلا أنه قال أبو محمَّد بن حزم (٣): أن المضطر إذا وجد مال مسلم أو ذمي أخذ منه ولا تحل له الميتة.

قال (٤): لقوله ﷺ: "أطعموا الجائع" فهو إذا وجد مال مسلم أو ذمي فقد وجد مالاً قد أمر الله بإطعامه منه، فحقّه منه فهو غير مضطر إلى الميتة وسائر المحرمات، فإن منع من ذلك ظلماً فهو مضطر حينئذ.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 592 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.