Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 495

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد]

قوله: "الْقَيْنَاتِ".

أقول: بفتح القاف وسكون المثناة [١٦٦/ ب] التحتية فنون. في النهاية (١): القينة الأمة غنت أم لم تغن، والماشطة، وكثيراً ما تطلق على المغنية من الإماء.

٢٥٠/ ١٢ - وعن أبي سعيد ﵁ قَالَ: "نَهَى رَسُولَ الله ﷺ عَنْ شِرَاءِ الْغَنَائِم حَتَّى تُقُسَمَ". أخرجهما الترمذي (٢).

قوله: "أخرجهما الترمذي".

قلت: قال في حديث أبي أمامة: حديث أبي أمامة إنما نعرفه من هذا الوجه, وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. قال البخاري في رجال هذا الحديث: عبيد الله بن زحر: ثقة، وعلي بن يزيد: ثبت الحديث. وقاسم بن عبد الرحمن: ثقة، وهو الراوي عن أبي أمامة. فأفاد كلامه حسن الحديث.

وقال الترمذي في حديث أبي سعيد: إنه حسن غريب.

٢٥١/ ١٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتبَايَعُونَ لحمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي تُنْتَجَ، فَنَهَاهُمُ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ. أخرجه الستة (٣). [صحيح].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 495 (SanadKitab #14309, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.