Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 496

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)
  4. الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد]

وفي أخرى للبخاري (١): ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. [صحيح].

قوله: "حبل الحبلة".

أقول: بفتح المهملة والموحدة فيهما. وقد فسرها في الحديث. وإنما اختلفت الروايتان: هل إلى أن تنتج التي في بطنها أو تحمل.

وإنما نهى عنه لما فيه من الغرر.

٢٥٢/ ١٤ - وَعَن ابن عباس ﵄ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: "السَّلَفُ إلى حَبْلِ الْحَبَلة رِباً". أخرجه النسائي (٢). [صحيح].

قوله: "السلف إلى حبل الحبلة ربا". أي: منهي عنه لجهالة وقت قضائه.

٢٥٣/ ١٥ - وعن جابر ﵁ قَالَ: "نَهَى رسُوْلُ الله ﷺ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَل". أخرجه مسلم (٣) والنسائي (٤). [صحيح].

قوله: "عن ضِراب الجمل". أي: عن بيعه. يقال: ضرب الفحل الأنثى إذا ركبها للوقاع وعلا عليها.

٢٥٤/ ١٦ - وعن أنس ﵁ قال: بَاعَ حَسَّانُ ﵁ حِصَّتَهُ مِنْ بَيْرُحَاءَ مِنْ صَدَقَةِ أَبِي طَلْحَةَ ﵁، فَقِيلَ لَهُ: أتَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ؟ فَقَالَ: أَلاَ أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ. أخرجه البخاري (٥). [صحيح].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 496 (SanadKitab #14309, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.