Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 602

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطعام
  3. الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
  4. الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

قال ابن دقيق العيد (١): لأن اللازم من منعه أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحاً فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين، أو حراماً فتكون صلاة الجماعة فرضاً، وجمهور الأمة على إباحة أكلها، فلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين.

قال (٢): ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها بناءً على أن الجماعة فرض عين، وعن ابن حزم منهم: أن أكلها حلال مع قوله: إن الجماعة فرض عين، والفصل عن اللازم بأن المنع من أكلها يختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة.

وقال ابن دقيق العيد (٣): قد يستدل بهذا الحديث على أن كل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في حضور الجماعة.

وقال الخطابي (٤): توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر عن التخلف عن الجماعة وإنما هو عقوبة لآكله على فعله، إذ حُرِم فضيلة الجماعة. انتهى.

واختلف: هل كان ترك ذلك حراماً على النبي ﷺ؟

والراجح (٥) الحِّل؛ لعموم قوله: "ليس بمحرم" كما أخرجه ابن خزيمة من حديث أبي أيوب.

قيل: ويلحق بذلك من في فمه بخر ومن به جراحة لها رائحة، وألحق بعضهم أصحاب الصنائع؛ كالسّمان، وذوي العاهات كالمجذوم، ومن يؤذي الناس بلسانه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 602 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.