Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 603

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطعام
  3. الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
  4. الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان

وأشار ابن دقيق العيد (١) أن ذلك توسع غير مرضي.

قال الحافظ ابن حجر (٢): تنبيه حكم رحبة المسجد وما يقرب منها حكمه، ولذلك كان ﷺ إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت فيه إلى البقيع، كما في مسلم (٣) عن عمر.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: [٤٣٤ ب] قال (٤): وقد روي هذا عن علي ﵇ من قوله، ثم ساقه بسنده عن علي ﵇: أنه كره أكل الثوم. أي: مطبوخاً.

وقال (٥): هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي.

الثالث:

٣ - وعن أبي زياد خيار بن سلمة قال: سَألتُ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ البَصَلِ؟ فقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ كانَ فِيهِ بَصلٌ. أخرجه أبو داود (٦). [منكر]

حديث "أبي زياد خيار" بالخاء المعجمة مكسورة فمثناة تحتية خفيفة آخره راء، ابن سلمة شامي مقبول كما في "التقريب" (٧).

"قال: سألت عائشة ﵂ عن البصل، فقالت: كان آخر طعام أكله رسول الله ﷺ كان فيه البصل" والمراد: مطبوخ فيه وقد عرف إذنه ﷺ فيه مطبوخاً.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 603 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.