قوله: "أخرجه أبو داود".
طعام الأجنبي
" طَعَامُ الأَجْنبِي" أي: بيان حكمه.
الأول: حديث ابن عمر ﵁:
١ - عن ابن عمر ﵄ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بِإذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ, إِنَّمَا تَخْزِنُ لهُمْ ضرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ". أخرجه الثلاثة (١)، وأبو داود (٢). [صحيح]
"المَشْرُبَةُ" بضم الراء وفتحها: الغرفة (٣).
"قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحلبن أحدكم ماشية أحد" أي: ذات الدر فيخرجه منها.
"إلا بإذنه" أي: أذن مالكها، ثم ضرب ﷺ مثلاً فقال: "أيحبُّ أحدكم أن تُؤتى" أي: يأتي أحد.
"مشربته" بضم الراء وفتحها، أي: غرفته.
"فتكسر خِزانتهُ" التي فيها، وهي محل حفظه لما يريد خزنه.
"فيُنتقل" من خزانته "طعامه"، ونسخ "التيسير": "تنتقل" بالقاف, والذي في "الجامع" (٤): "ينتثل" بالمثلثة بدل القاف.