Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 605

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطعام
  3. الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
  4. الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان
  5. طعام الأجنبي

وذكره في "النهاية" (١) بالمثلثة وقال (٢): ومنه: "أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتثل ما فيها" أي: يستخرج، ذكره في النون مع الثاء المثلثة، وهذا لا يحبه أحد.

"إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم" أي: مخازن حليبهم الذي هو طعامهم ضروع المواشي، ويأتي الإذن في الاحتلاب بشرطه في الحديث الثاني.

قوله: "أخرجه الثلاثة وأبو داود".

الثاني: حديث سمرة بن جندب ﵁:

٢ - وعن سمرة بن جندب ﵁ قال: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "إِذا أَتَى أَحَدُكمْ عَلَى مَاشِيَةٍ, فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ, فَإِنْ أَذِنَ له فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِلاَّ فَلْيَحْلِبْ وَليَشْرَبْ". أخرجه أبو داود (٣) والترمذي (٤) وصححه. [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 605 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.