"قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أتى أحدكم ماشية" أي: وأراد احتلابها.
"فإن كان صاحبها معها فليستأذنه, فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن" أي: صاحب الماشية.
"معها [٤٣٥ ب] فليصوّت" أي: يناديه: يا صاحب الماشية.
"فإن أجابه فليستأذنه" في الحلب والشرب.
"وإلا" لم يجبه وكان محتاجاً.
"فليحتلب وليشرب" هذا المحتاج المضطر، وإلا فلا يباح له مال غيره، ولذا قال: "ولا يحمل" (١) لأنه إنما أذن له فيما يدفع ضرورته.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي وصححه".