Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 606

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطعام
  3. الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه
  4. الفصل الثاني: فيما ليس بحيوان
  5. طعام الأجنبي

"قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أتى أحدكم ماشية" أي: وأراد احتلابها.

"فإن كان صاحبها معها فليستأذنه, فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن" أي: صاحب الماشية.

"معها [٤٣٥ ب] فليصوّت" أي: يناديه: يا صاحب الماشية.

"فإن أجابه فليستأذنه" في الحلب والشرب.

"وإلا" لم يجبه وكان محتاجاً.

"فليحتلب وليشرب" هذا المحتاج المضطر، وإلا فلا يباح له مال غيره، ولذا قال: "ولا يحمل" (١) لأنه إنما أذن له فيما يدفع ضرورته.

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي وصححه".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 606 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.