Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 619

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطعام
  3. الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة

قال (١): وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كون النهي سابقاً على الإذن أن يكون إسلام خالد سابقاً على فتح خيبر، والأكثرون على خلافه.

وقال الحازمي في كتاب "الناسخ والمنسوخ" (٢): أنه ذهب قوم إلى نسخ التحريم للخيل، وتمسكوا بما ورد عن جابر (٣) قال: "رخّص لنا في أكل الخيل على عهد رسول الله ﷺ ونهينا عن أكل لحوم الحمر"، وفي لفظ: "وأذن في الخيل" (٤).

قالوا (٥) [٤٤٠ ب]: والرخصة تستدعي سابقية منع، وكذلك لفظ الإذن، وإذا ورد لفظ الإذن تبين أن الخطر متقدم والرخصة متأخرة فيتعين المصير إليها.

وقال (٦) آخرون ممن ذهب إلى جواز الأكل، والاعتماد على الأحاديث التي تدل على جواز الأكل لثبوتها وكثرة رواتها.

وقد أطال الحازمي (٧)، فمن أراد فلينظر فيه.

"وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" تقدم ما يبيّنه.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 619 (SanadKitab #14309, hlm. urut 4982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.