الحديث الثاني:
٢ - وعنه ﵁ قال: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ﵂، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.
وفي رواية: أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ. أخرجه الشيخان (١) وأبو داود (٢). [صحيح]
"وعنه" أي: أنس ﵁.
"قال: ما أولم رسول الله ﷺ على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش" المذكورة قصتها في الأحزاب.
بوّب البخاري (٣) لحديث أنس هذا بقوله: باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض، ثم بيّن ما أبهمه.
"أولم عنها بشاة" قال الكرماني (٤): لعل السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرها: أنه كان للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي.
"وفي رواية" لهما عن أنس.
"أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه" وهذا من أعلام النبوة، حيث يشبع الكثير من الناس بشاة واحدة.
قوله: "أخرجه الشيخان وأبو داود".