وأجيب: بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأن الأكثر مستحب.
"ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً" أي: المذبوحات في العقيقة.
قوله: "أخرجه أصحاب السنن".
قلت: وقال (١) الترمذي: حسن صحيح.
الرابع: حديث نافع:
٤ - وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَكَانَ إِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، عَنْ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ (٢). [موقوف صحيح] وَكَذلِكَ كانَ يَفْعَلُ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ ﵀ (٣). [مقطوع صحيح] قَالَ مَالِكٌ (٤): وَبَلَغَنِي أَنَّ عَليٍّ بنَ أَبِي طَالبٍ كانَ يَفْعَلُ ذلِكَ. أخرجه مالك. [صحيح لغيره]
"أن ابن عمر (٥) لم يكن يسأله أحد من أهله" كأن المراد قرابته، وأما أولاده فإنه يتولى العق عنهم.
"عقيقة إلا أعطاه إياها" قياماً منه بالسنة.