Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 660

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطعام
  3. الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها
  4. العقيقة

وأجيب: بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، وأن الأكثر مستحب.

"ولا يضركم ذكراناً كن أم إناثاً" أي: المذبوحات في العقيقة.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن".

قلت: وقال (١) الترمذي: حسن صحيح.

الرابع: حديث نافع:

٤ - وعن نافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَكَانَ إِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، عَنْ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ (٢). [موقوف صحيح] وَكَذلِكَ كانَ يَفْعَلُ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ ﵀ (٣). [مقطوع صحيح] قَالَ مَالِكٌ (٤): وَبَلَغَنِي أَنَّ عَليٍّ بنَ أَبِي طَالبٍ كانَ يَفْعَلُ ذلِكَ. أخرجه مالك. [صحيح لغيره]

"أن ابن عمر (٥) لم يكن يسأله أحد من أهله" كأن المراد قرابته، وأما أولاده فإنه يتولى العق عنهم.

"عقيقة إلا أعطاه إياها" قياماً منه بالسنة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 660 (SanadKitab #14309, hlm. urut 5023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.