"وكان إنما يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث، وكذلك كان يفعل عروة (١) بن الزبير، قال مالك: وبلغني أن علي (٢) بن أبي طالب" ﵇.
"كان يفعل ذلك" كأنهم أخذوا بالرخصة، وأنها تجزئ عن سنة العقيقة، أو أخذوا بالحديث الخامس وهو حديث ابن عباس ﵁.
٥ - وعن ابن عباس ﵄: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ عقَّ عَنْ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤). [صحيح]
ولفظ النسائي: "بكبشين كبشين".
"أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" أي: عن كل واحد واحد.
قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".
"ولفظ النسائي (٥): بكبشين كبشين" ليوافق رواية أم كرز.
قالت الشافعية (٦): العقيقة تلزم من تجب عليه نفقة المولود. وعن الحنابلة (٧): يتعين الأب إلا أن يعذر بموت أو امتناع.