Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 661

  1. حرف الطاء
  2. كتاب الطعام
  3. الباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابها
  4. العقيقة

"وكان إنما يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث، وكذلك كان يفعل عروة (١) بن الزبير، قال مالك: وبلغني أن علي (٢) بن أبي طالب" ﵇.

"كان يفعل ذلك" كأنهم أخذوا بالرخصة، وأنها تجزئ عن سنة العقيقة، أو أخذوا بالحديث الخامس وهو حديث ابن عباس ﵁.

٥ - وعن ابن عباس ﵄: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ عقَّ عَنْ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤). [صحيح]

ولفظ النسائي: "بكبشين كبشين".

"أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً" أي: عن كل واحد واحد.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي".

"ولفظ النسائي (٥): بكبشين كبشين" ليوافق رواية أم كرز.

قالت الشافعية (٦): العقيقة تلزم من تجب عليه نفقة المولود. وعن الحنابلة (٧): يتعين الأب إلا أن يعذر بموت أو امتناع.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 7، ص 661 (SanadKitab #14309, hlm. urut 5024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.