Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 504

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. [الفصل الثاني: في التصرية]

٢٦١/ ٦ - وفي رواية أبي داود (١) والترمذي (٢): فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ". [صحيح].

قوله: "أصابته السماء". أي: المطر سماه باسم مكانه كما سماه الشاعر في قوله:

إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا

قوله في حديث أبي هريرة: "وفي رواية أبي داود والترمذي".

أقول: هكذا نسخ التيسير وليس في الجامع ذكر الترمذي بل أسنده إلى أبي داود خاصة [١٧١/ ب] وراجعت الترمذي فلم أجد فيه إلا اللفظ الأول.

٢٦٢/ ٧ - وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: "لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَّ أَخْبَرَهُ". أخرجه البخاري في ترجمة باب (٣). [صحيح].

قوله في حديث عقبة بن عامر: "أخرجه البخاري". عن عقبة موقوفاً.

[الفصل الثاني: في التصرية (٤)]

٢٦٣/ ١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "لاَ تُصَرُّ وَيُرْوَى لاَ تُصَرُّوا الإبِلِ والْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَن يَحْلُبْها إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 504 (SanadKitab #14309, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.