أخرجه الستة (١). [صحيح].
٢٦٤/ ٢ - وفي أخرى للبخاري (٢): "فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ".
٢٦٥/ ٣ - وفي أخرى لمسلم (٣): فهو فيها بالخيار ثلاثة أيامٍ، وله: إن رد معها صاعاً من طعام لا سمراء.
وله (٤) في أخرى: مِنْ تَمْرٍ لا سَمْراءَ.
ولهما (٥): ولا تُصرُّ الإبلُ والغنمُ.
٢٦٦/ ٤ - وللنسائي ﵀: "مَنِ ابْتَاع مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً".
قوله: "لا تُصَروا".
أقول: بضم أوله وفتح ثانية بوزن تزكوا، يقال: صرى يصري تصرية، كزكى يزكي تزكية.
"الإبل والغنم". قال الأزهري: ذكر الشافعي (٦) المصراة وفسرها أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها.