Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 505

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. [الفصل الثاني: في التصرية]

أخرجه الستة (١). [صحيح].

٢٦٤/ ٢ - وفي أخرى للبخاري (٢): "فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ".

٢٦٥/ ٣ - وفي أخرى لمسلم (٣): فهو فيها بالخيار ثلاثة أيامٍ، وله: إن رد معها صاعاً من طعام لا سمراء.

وله (٤) في أخرى: مِنْ تَمْرٍ لا سَمْراءَ.

ولهما (٥): ولا تُصرُّ الإبلُ والغنمُ.

٢٦٦/ ٤ - وللنسائي ﵀: "مَنِ ابْتَاع مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً".

قوله: "لا تُصَروا".

أقول: بضم أوله وفتح ثانية بوزن تزكوا، يقال: صرى يصري تصرية، كزكى يزكي تزكية.

"الإبل والغنم". قال الأزهري: ذكر الشافعي (٦) المصراة وفسرها أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 505 (SanadKitab #14309, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.