Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 506

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. [الفصل الثاني: في التصرية]

وقال أبو عبيد (١): هي الناقة، أو الشاة، أو البقرة، يصرى اللبن في ضرعها، أي: يحبس ويجمع، فإن كان من الأول أي الصر كان بفتح الياء، وضم الصاد، وإن كان من الثاني: فهو بضم الياء، وفتح الصاد. وإنما نهى عن ذلك؛ لأنه خداع.

قوله: "بخير النظرين". هو إمساك المبيع أو رده أيهما كان خيراً له فعله كما فسره الحديث نفسه، وأنه إذا شاء الردَّ رَدَّ معه صاعاً [٤٣/ أ] من تمر وبين في الرواية الأخرى أن هذا الصاع عوض حلبتها وبن عدة الخيار في رواية مسلم (٢) أنها ثلاثة أيام وأن الصاع من طعام لا سمراء فرواية الطعام تحمل على التمر كما في صريح البخاري (٣) أن التمر أكثر.

قال في الفتح (٤): أي: أكثر عدداً في الروايات الناصة عليه من التي لم تنص عليه.

قلت: وهو إشارة إلى ترجيح رواية التمر.

٢٦٧/ ٥ - وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها معها مثل أو مثلى لبنها قمحاً". أخرجه أبو داود (٥).

قوله: "محفلة". بضم الميم فحاء مهملة [١٧٢/ ب] ففاء مشددة. هي: المصراة من الإبل والبقر فكلمة (أو) للشك.

قوله: "مثل أو مثلي لبنها قمحاً".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 506 (SanadKitab #14309, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.