Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 508

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل الثالث: في النجش

الفصل الثالث: في النَجْش

أقول: بفتح النون وسكون الجيم، ويأتي تفسيره في الكتاب. وفي النهاية (١): الأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان وفسره بأنه أن يمدح السلعة ليبيعها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها لنفع غيره.

٢٦٨/ ١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تَنَاجَشُوا". أخرجه الخمسة إلا النسائي (٢). [صحيح].

وقوله: "لا تَنَاجَشُوا". تفاعل من النجش، والمراد لا يناجش زيد لعمر ولا يناجش له.

٢٦٩/ ٢ - وعن ابن عمر ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن النجش". أخرجه الثلاثة (٣) والنسائي (٤).

وزاد مالك (٥) قال: "والنجش" أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعتِهِ أكثر منها، وليس في نَفسِكَ اشتراؤُها فيَقتدِي بكَ غيرُكَ.

قوله: "وزاد مالك". هذا هو أحد تفسيريها في النهاية، ويأتي التصريح بعليته.

الثالث:

٢٧٠/ ٣ - وعن ابْنُ أَبِي أَوْفَى ﵁ قَالَ: النَّاجِشُ آكِلُ الرِّبًا خَائِنٌ، وَهْوَ خِداعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 508 (SanadKitab #14309, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.