Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 509

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل الثالث: في النجش

أخرجه البخاري موقوفاً معلقاً (١).

حديث ابن أبي أوفى وهو عبد الله بن أبي أوفى صحابي، وهو هنا موقوف عليه، وقد أخرجه الطبراني (٢) عن ابن أبي أوفى من وجه آخر مرفوعاً لكن قال: "ملعون" بدل خائن. انتهى.

وهذا في بعض صور النجش واضح بأنه آكل ربا، وذلك بأن واطأه البائع على ذلك، وجعل له عليه جعلاً فيشتركان جميعاً في الخيانة.

أما إذا وقع بغير مواطأة البائع فيختص بالناجش وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما شراها [١٧٣/ ب] به ليغر غيره بذلك.

قال ابن بطال (٣): أجمع العلماء على أن الناجش عاصٍ بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، فنقل ابن المنذر (٤) عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع وهو قول الظاهرية (٥)، ورواية عن مالك (٦) وهو المشهور عند الحنابلة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 509 (SanadKitab #14309, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.