Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 523

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل الرابع: في [الشرط] والاستثناء

قال النووي (١): هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد، وفيه مواضع تشعبت فيها مذاهب:

(أحدها): أنها كانت مكاتبة وباعها مواليها واشترتها عائشة, وأقر النبي ﷺ بيعها، فيدل على جواز بيع المكاتب وهو رأي جماعة من التابعين (٢)، وأحمد (٣)، ومالك (٤). وقال قوم منهم الشافعي (٥): لا يجوز بيعه وحملوا هذه القصة على أنها عجزت نفسها وفسخت الكتابة.

(الثاني): قوله ﷺ[١٨١/ ب]: "اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق". وهذا مشكل من حيث أنها اشترتها واشترطت لهم الولاء، وهذا الشرط يفسد البيع، ومن حيث أنها خدعت البائعين وشرطت لهم ما لا يصح ولا يحصل لهم فكيف أذن ﷺ[٤٦/ أ] لعائشة في هذا؟! ولهذا أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا يروى عن يحيى بن أكثم (٦)، واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 523 (SanadKitab #14309, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.