Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 1, halaman 524

  1. حرف الباء
  2. [الكتاب الثاني]: كتاب البيع
  3. الباب الثالث: فيما لا يجوز فعله فى البيع
  4. الفصل الرابع: في [الشرط] والاستثناء

وقال كثير من العلماء: هذه اللفظة صحيحة. واختلفوا في تأويلها [وذكروا] (١) وجوهاً فيها. ثم قال: [والأصح] (٢) في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط خاص في قصة عائشة واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة خاصة وهي قضية عين لا عموم لها.

قالوا: والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله. قال: وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة. انتهى.

وتعقب ابن دقيق العيد (٣) بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل ولأن الشافعي نص على خلاف هذه القاعدة.

قوله: "ليس في كتاب الله". يحتمل أن يراد بكتاب الله حكم الله ويراد بذلك في كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير واسطة، فإن الشريعة كلها في كتاب الله بغير واسطة كالنصوصات في القرآن عن الأحكام، وأما بواسطة قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٤) ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ (٥).

وقوله: [١٨٢/ ب] "وشرط الله". أي: قضاؤه وحكمه "أحق وأوثق" أي: بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع.

قوله: "الولاء لمن أعتق ولو اشترطوا مائة شرط".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 1، ص 524 (SanadKitab #14309, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.